الشيخ الجواهري
384
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وأمّا طلاق العدّة ) الذي هو قسم مركّب من البائن والرجعي بناءً على أنّه مجموع الثلاث [ 1 ] . [ ف ] ( - هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ) قبلًا أو دبراً ، ( ثمّ يطلّقهافي « 1 » ) طهر آخر ( غير طهر المواقعة ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فإنّها تحرم عليه حتى تنكحزوجاً ) آخر ( غيره ) [ 2 ] . ( فإن نكحت وخلت « 2 » ثمّ تزوّجها ف ) - إن ( اعتمد ما اعتمده أوّلًا حرمت في الثالثة ) عليه أيضاً ( حتى تنكحزوجاً غيره ، فإن نكحت ثمّ خلت « 3 » فنكحها ثمّ فعل كالأوّل حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً ) [ 3 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « طهر » . ( 2 ) في الشرائع : « ثمّ حلّت » . ( 3 ) في الشرائع : « ثمّ حلّت » . ( 4 ) التحرير 4 : 66 . ( 5 ) تقدّم في ص 384 . ( 6 ) الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 7 ) الكافي 5 : 428 ، ح 7 ، وفيه : « هكذا » بدل « فإذا طلّقها على هذا » . الوسائل 20 : 530 ، ب 11 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ذيل الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل 22 : 120 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات » . ( 9 ) المصدر السابق : 121 ، ح 8 ، مع اختلاف .